الحر العاملي
364
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
حجّ لهم . [ 46 ] وقال عليه السّلام : اتّق الأراك ونمرة ، وهي بطن عرنة [ وثويّة ] ( 1 ) وذو المجاز فإنّه ليس من عرفة ، ولا تقف فيه . [ 47 ] وقال عليه السّلام : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأمّا النزول تحته حتّى تزول الشمس ، وينهض إلى الموقف ، فلا بأس . [ 48 ] وقال عليه السلام : إذا وقفت بعرفات ، فادن من الهضبات وهي الجبال . [ 49 ] وسئل عليه السّلام : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى الجبل . [ 50 ] وروي : إذا ضاقت منى ( على الناس ) ( 1 ) ، يرتفعون إلى وادي محسّر ، وإذا ضاقت عليهم مزدلفة ، يرتفعون إلى المأزمين ، وإذا ضاقت عليهم عرفة ، يرتفعون إلى الجبل . الخامس : في جواز الوقوف راكبا ويدلّ عليه العموم [ 51 ] وكان الصادق عليه السّلام بالموقف على بغلة ، رافعا يده إلى السماء عن يسار وإلى ( 1 ) الموسم حتّى انصرف ، وكان في موقف النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ظاهر كفّيه إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبّابتيه . [ 52 ] وقال عليه السّلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقف في ميسرة الجبل ، فلمّا وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته ، فيقفون إلى جانبه فنحّاها ،
--> [ 46 ] أثبتناه 10 : 11 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل . [ 47 ] أثبتناه 10 : 12 / 7 . [ 48 ] أثبتناه 10 : 12 / 11 . [ 49 ] أثبتناه 10 : 13 / 3 . [ 50 ] أثبتناه 10 : 13 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 51 ] أثبتناه 10 : 14 / 1 . ( 1 ) الأصل : يساره إلى . [ 52 ] أثبتناه 10 : 13 / 4 .